الحصفكي
567
الدر المختار
وأما الناظر والكاتب والجابي ، فإن عملوا زمن العمارة ، فلهم أجرة عملهم لا المشروط . بحر . قال في النهر : وهو الحق خلافا لما في الأشباه . وفيها عن الذخيرة : لو صرف الناظر لهم مع الحاجة إلى التعمير ضمن ، وهل يرجع عليهم ؟ الظاهر لا لتعديه بالدفع ،